• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 502: عقوبات الأفعال ضد القاصرين دون خداع أو عنف

تفرض العقوبات إذا ارتكب الفعل ضد قاصر دون خداع أو عنف

نص المادة

تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.