المادة 505: عقوبة لمس أو مداعبة القاصرين دون رضاهم
عقوبة لمس أو مداعبة القاصرين دون رضاهم
نص المادة
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.