الإخراج من البلاد وإغلاق المحل في جنح الحض على الفجور
يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.