• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 520: عقوبة المجامعة غير الطبيعية

كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.

نص المادة

كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.