تجريم بيع أو تسهيل استعمال مواد منع الحمل لأغراض غير مشروعة.
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.