تجريم إجهاض المرأة لنفسها أو بمساعدة شخص آخر برضاها.
كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.