الأشغال الشاقة المؤبدة لجرائم القتل العمد المشددة
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب: 1 ـ لسبب سافل. 2 ـ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3 ـ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة. 4 ـ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها. 5 ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره. 6 ـ على شخصين أو أكثر. 7 ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.