• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 535: الإعدام لجرائم القتل العمد في ظروف مشددة

الإعدام لجرائم القتل العمد في ظروف مشددة

نص المادة

يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 1 ـ عمداً. 2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه.