الإعدام لجرائم القتل العمد في ظروف مشددة
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 1 ـ عمداً. 2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه.