• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 537: عقوبة قتل الوالدة لوليدها اتقاءً للعار

عقوبة الاعتقال المؤقت للوالدة التي تقتل وليدها اتقاءً للعار.

نص المادة

1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.