عقوبة الاعتقال المؤقت للوالدة التي تقتل وليدها اتقاءً للعار.
1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.