• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 538: عقوبة القتل بدافع الإشفاق

عقوبة الاعتقال لمدة تصل إلى عشر سنوات لمن يقتل إنساناً بدافع الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب.

نص المادة

يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.