عقوبة الاعتقال لمدة تصل إلى عشر سنوات لمن يقتل إنساناً بدافع الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب.
يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.