عقوبة الإيذاء مع تعطيل العمل لأكثر من عشرة أيام
1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين. 2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.