• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 544: عقوبة الإجهاض المتعمد لحامل

يعاقب من تسبب باجهاض حامل وهو على علم بحملها بالعقوبات المذكورة في المادة 540.

نص المادة

يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها.