• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 545: تشديد العقوبات في حالات خاصة

تشدد العقوبات وفقاً لأحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل في إحدى الحالات المبينة في المادتين 534 و535.

نص المادة

تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد وفاقاً لأحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 534 و535 .