تشدد العقوبات وفقاً لأحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل في إحدى الحالات المبينة في المادتين 534 و535.
تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد وفاقاً لأحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 534 و535 .