المادة 556: تشديد العقوبة على الحرمان غير المشروع من الحرية
تشديد العقوبة على الحرمان غير المشروع من الحرية
نص المادة
آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.