يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور.
1 ـ يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها. 2 ـ ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.