إذا لم يتضمن التهديد بجناية أمراً أو كان شفهياً فقط قضي بالحبس.
إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.