• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 562: عقوبة التهديد بجناية أخف

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف

نص المادة

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.