يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
1 ـ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. 2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.