• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 569: عدم جواز تبرير الذم بإثبات الحقيقة

لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم.

نص المادة

لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.