• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 570: عقوبة القدح والتحقير بوسائل محددة

يعاقب على القدح والتحقير بوسائل محددة بالحبس أو الغرامة

نص المادة

1 ـ يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 373 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة. 2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.