للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة في حالات معينة
للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.