• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 572: توقف الدعوى على صفة المدعي الشخصي

تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي

نص المادة

1 ـ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. 2 ـ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.