عقوبة تعطيل خطوط السكك الحديدية بالأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن خمس سنوات.
من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.