• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 587: عقوبة إهمال وضع وسائل الأمان في الورش

عقوبة إهمال وضع وسائل الأمان في الورش

نص المادة

كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو اشارات لمنع طوارىء العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.