عقوبة نشر الأمراض السارية عن إهمال
1 ـ من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بغرامة تتراوح بين مائة ومائتي ليرة. 2 ـ وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.