عقوبة نشر الأمراض بين الدواجن أو المزروعات
1 ـ من تسبب عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات عوقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية. 2 ـ وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.