• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 591: عقوبة نشر الأمراض بين الدواجن أو المزروعات

عقوبة نشر الأمراض بين الدواجن أو المزروعات

نص المادة

1 ـ من تسبب عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات عوقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية. 2 ـ وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.