• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 592: عقوبة مخالفة أنظمة مكافحة الأوبئة والأمراض

عقوبة مخالفة أنظمة مكافحة الأوبئة والأمراض

نص المادة

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.