• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 594: عقوبات مشددة للغش الضار بالصحة

تشديد العقوبات في حالة الغش الضار بالصحة

نص المادة

إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان قضي بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.