• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 596: عقوبة الاستجداء تحت ستار العمل التجاري

عقوبة الاستجداء تحت ستار العمل التجاري

نص المادة

1 ـ من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر. 2 ـ ويمكن، فضلا عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفاقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.