• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 598: عقوبة التسول بعد مغادرة مؤسسة خيرية

عقوبة الحبس لمن يغادر مؤسسة خيرية ويتسول

نص المادة

من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب ولو كان عاجزا بالحبس المدة المذكورة أعلاه.