عقوبات مشددة للتسول بطرق احتيالية
إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية: آ ـ بالتهديد أو أعمال الشدة. ب ـ بحمل شهادة فقر حال كاذبة. ج ـ بالتظاهر بجراح أو عاهات. د ـ بالتنكر على أي شكل كان. هـ ـ باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر. و ـ بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح. ز ـ بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده. يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار التشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً. ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.