• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 601: عقوبات المتشردين المسلحين أو العنيفين

يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف.

نص المادة

يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين شخصين فأكثر.