يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف.
يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين شخصين فأكثر.