كل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغير سبب مشروع منزل والديه أو وصيه أو الأمكنة التي وضعه فيها من هو خاضع لسلطتهم وشرد بدون عمل يكون عرضة لتدابير الإصلاح المعينة في المادة 237.
كل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغير سبب مشروع منزل والديه أو وصيه أو الأمكنة التي وضعه فيها من هو خاضع لسلطتهم وشرد بدون عمل يكون عرضة لتدابير الإصلاح المعينة في المادة 237.