عقوبة الغرامة لمن يوجد في حالة سكر ظاهر في مكان عام
من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.