• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 608: غرامة السكر في الأماكن العامة

عقوبة الغرامة لمن يوجد في حالة سكر ظاهر في مكان عام

نص المادة

من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.