• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 618: تعريف ألعاب القمار وأنواعها

تحديد ألعاب القمار وأنواعها

نص المادة

1 ـ ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة. 2 ـ تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.