• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 619: عقوبات تنظيم المقامرة في الأماكن العامة

فرض عقوبات على تنظيم المقامرة في الأماكن العامة أو المخصصة لذلك

نص المادة

1 ـ من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية. والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون. يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ألف ليرة. 2 ـ ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد السورية. 3 ـ تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها. ويمكن القضاء بإقفال المحل.