• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 620: غرامة المشاركة في ألعاب القمار

يعاقب كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة بغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

نص المادة

كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجىء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من مائة إلى مائتي ليرة .