يعاقب كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة بغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجىء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من مائة إلى مائتي ليرة .