السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
1 ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه 2 ـ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.