• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 625: عقوبات سرقة السيارات واللوحات النظامية

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة على سرقة السيارات أو استخدام اللوحات المسروقة.

نص المادة

مكرر 1-آ ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من –2000 إلى 5000- ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم 19 تاريخ 3031974 ب يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين و بغرامة من –2000 إلى 4000- ليرة سورية كل من: 1—يسرق لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها وأية وسيلة كانت 2—يستعمل بأية وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لاتحمل 3—يستعمل رقما أو لوحة على أية سيارة أو مركبة سواء أكان مخصصاً بالأصل لسيارة أو مركبة أخرى أو غير مخصص بعد 2-آ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 1500 إلى 3000 ليرة سورية كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في البند الأول من هذه المادة إذا لم يكن قاصداً سرقتها ب ـ تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة –أ- من البند –2- من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل والغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه ج ـ لا تطبق أحكام المادة 662 من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة ب من البند 2 من هذه المادة د ـ لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقاً لحكم الفقرة ب من البند 2 من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها لا تأثير لهذه الإضافة على العقوبات الأشد إذا استجمع الفعل أو الفاعل أوصافاً أخرى.