يعاقب بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً بمشاركة مسلحين.
يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنى الناس).