يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقة في حالات الطوارئ والاضطرابات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة : 1 ـ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى. 2 ـ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .