• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 627: عقوبات السرقة في حالات الطوارئ والاضطرابات

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقة في حالات الطوارئ والاضطرابات

نص المادة

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة : 1 ـ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى. 2 ـ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .