• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 633: غرامة سرقة المحاصيل ذات القيمة المنخفضة

يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة على سرقة المحاصيل ذات القيمة المنخفضة

نص المادة

من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة .