يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة على سرقة المحاصيل ذات القيمة المنخفضة
من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة .