عقوبة الاحتيال للاستيلاء على الأموال أو المستندات
1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأ و أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً: إما باستعمال الدسائس. أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية. أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة. عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. 2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.