تضاعف العقوبة في حالات احتيال معينة
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية: أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية. ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما. راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011