• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 642: تضاعف العقوبة في حالات احتيال معينة

تضاعف العقوبة في حالات احتيال معينة

نص المادة

تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية: أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية. ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما. راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011