عقوبة الحبس والغرامة لمن يستغل احتياجات أو عدم خبرة القاصر لإجراء عمل قانوني يضر بمصالحه
كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مائة ليرة. راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011