• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 643: عقوبة استغلال احتياجات أو عدم خبرة القاصر

عقوبة الحبس والغرامة لمن يستغل احتياجات أو عدم خبرة القاصر لإجراء عمل قانوني يضر بمصالحه

نص المادة

كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مائة ليرة. راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011