عقوبة الحبس والغرامة لمن لا يدفع ثمن البضاعة بعد تسليمها بنية عدم الدفع أو مع العلم بعدم القدرة على الدفع
كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره. راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011