• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 645: عقوبة عدم دفع ثمن المنامة أو الطعام في محل عام

عقوبة الحبس التكديري والغرامة لمن يستفيد من خدمات المنامة أو الطعام في الأماكن العامة دون نية دفع المقابل المالي

نص المادة

كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.