عقوبة الحبس التكديري والغرامة لمن يستفيد من خدمات المنامة أو الطعام في الأماكن العامة دون نية دفع المقابل المالي
كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.