عقوبة الحبس التكديري والغرامة لمن يستخدم وسائل النقل بالغش دون دفع الأجرة
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.