• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 651: عقوبات الإقراض بالرهن بدون إذن

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة على فتح محل للإقراض بالرهن بدون إذن.

نص المادة

1 ـ يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض: أ ـ كل من فتح محلاً للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو أجرى عقداً واحداً. ب ـ كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية. 2 ـ لا تسري أحكام هذه المادة على القروض ـ لقاء رهن ـ المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.