• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 653: تضاعف العقوبات في جرائم الشيكات

تضاعف العقوبات إذا استحصل المجرم على الشيك لتغطية قرض بالربى.

نص المادة

1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه. 2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى. راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011