تضاعف العقوبات إذا استحصل المجرم على الشيك لتغطية قرض بالربى.
1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه. 2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى. راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011